مع المقتضى سواء قارن الحالة السابقة أو فارقها ودليل الاعتبار هو العرف والعقل وبناء العقلاء وتقرير الشرع وموارد كثيرة في الفقه بل لا أصل في المقام سوى هذه القاعدة المعبر عنها بالمقتضى والمانع والأصول الأربعة مندرجة بأجمعها تحتها وساير الأصول المختصة بموارد خاصة ترجع بالآخرة الى هذه القاعدة.
أما الاحتياط والتخيير ـ المسببان عن العلم باشتغال الذمة وهو يقتضى لاستفراغ الذمة الى أن يثبت المزيل والتخيير مرتبة ضعيفة من الاحتياط أعني الموافقة الاحتمالية.
وأما الاستصحاب ـ فقد عرفت حاله بالتفصيل وانّه باعتبار احراز المقتضي.
وأما البراءة ـ فمرجعها الى استصحاب العدم الأزلي وعرفت أن نسبة الشك الى طرفيه متساوية فلا مجال لترجيح أحد الطرفين على الآخر اذ لا يعقل ترجيح العدم على الوجود أو العكس من ناحية الشك فالموجب للرجحان هو العلم فإن كان علم بالعدم وشك في الوجود فالأصل العدم وإن كان بالعكس فمع احراز المقتضى يكون الأصل هو الوجود أي الاستصحاب.
وببيان أوضح ـ إنّ أخبار الاستصحاب تشمل البراءة أيضا فإنّ لاجتماع اليقين والشك صورتين العلم بالوجود والشك في الزوال والعلم بالعدم مع الشك في الحدوث ـ فقد رجعت الأصول الأربعة الى القاعدة وكذا أصالة اللزوم في البيع وأصالة عدم المحرمية وأصالة عدم القرشية.
وببيان آخر ـ إنّ الترددان كان بين أمرين وجوديين فكلّ واحد منهما لا يوافق الأصل وأما إن كان بين العدم والوجود فالعدم لا يحتاج الى الاثبات بل المحتاج له هو الوجود وإلّا فالعدم سابق فما دام الحكم مرددا بين مانعية أمر وجودي وعدمها أو كان ثابتا في حال العدم كمسألة المحرمية وعدمها فإما إن يكون هنا نسب