الحال وبين من انقضى عنه المبدأ. وعلم ايضا ان القيد راجع الى الذات المسلوب عنه ، لا الى المسلوب ، ولا الى السلب ، بل وضع لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال. ولذا لا يصح سلبه عنه بوجه من الوجوه.
قوله : فتدبر جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور.
استدلال صاحب (الفصول) على مدّعاه :
قوله : ثم لا يخفى انه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ... الخ هذا اشارة الى تفصيل صاحب (الفصول) قدسسره ، وحاصله ان المبدأ اذا كان متعديا ك (الضرب والقتل) فالمشتق حقيقة في الاعم ، وان كان المبدأ لازما ك (الحسن والقبح) فالمشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، ومجاز فيمن انقضى عنه المبدأ ، فردّ المصنف قدسسره هذا التفصيل وقال انه لا فرق في مجازية المشتق ، فيمن انقضى عنه المبدأ ، بين كون المبدإ متعديا ولازما. وانما الفرق بينهما من جهة اخرى ، وهي ان قيام مبدإ المتعدي بالذات يكون على نحو الصدور والايجاد ، وقيام مبدأ اللازمي بها على نحو الحلول كما يظهر من نحو (ضارب) و (حسن) ، لان الاول وضع لذات صدر عنه الضرب ، والثاني لذات حلّ فيه الحسن. وهذا الاختلاف لا يوجب تفاوتا في وضع هيئة المشتق للمتلبس بالمبدإ في الحال. ويدل عليه دليلان :
احدهما : تبادر المتلبس في الحال.
وثانيهما : صحة سلب المشتق عمن زال عنه المبدأ.
نعم اذا كان اطلاق المشتق على الذات الذي كان متلبسا بالمبدإ فيما مضى في حال النطق فهو ، وان كان جائزا ، إلّا ان هذا الاطلاق لا يكون على نحو الحقيقة ، لكون الاستعمال اعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة سلب المشتق عمن زال عنه المبدأ بين تلبسه بضد المبدإ وعدم تلبسه بضده. مثال الاول : نحو (كان زيد مستيقظا) بعد كونه نائما. ومثال الثاني : نحو (زيد عادلا). ولكن زال عنه ملكة العدالة ولم يفعل فسقا بعد ، اما لعدم التمكن منه ، واما لمانع منه ، واما حياء ، فيصح