القربة ، بخلاف التوصليات اذ أمرها يسقط بدونه ، ولكن الثواب فيها يدور مدار القربة وجودا وعدما ، كما ان العقاب في التعبديات يدور مدار عدم قصد القربة بفعلها او يدور مدار تركها رأسا ، فتعدد الامر يكون خلاف الواقع.
وثانيا : ان الأمر الاول لا يخلو من احد امرين : احدهما : انه يحصل غرض المولى باتيانه اي باتيان المأمور به بلا قصد القربة. وثانيهما : انه لا يحصل غرض المولى باتيانه مجردا عن قصد القربة.
فعلى الاول : يسقط الامر الاول الذي تعلق بذات الصلاة. فلو أتيت بلا قصد القربة على الفرض فلا مجال حينئذ للامر الثاني ، لعدم غرض موجب له ، فيكون الثاني لغوا بلا فائدة وهو لا يصدر من الحكيم تعالى.
وعلى الثاني : يستقلّ العقل باتيان المأمور به على وجه يوجب القطع بحصول غرض المولى ، ومع هذا الاستقلال لا حاجة الى الامر الثاني الشرعي المولوي ، لان العقل يحكم باتيان المأمور به على وجه القربة وعلى قصد امتثال أمره حتى يحصل القطع بحصول غرض المولى.
فالمتحصل مما ذكرنا انه لا حاجة الى الامر الثاني على كلا الامرين ، اما للغوية الثاني على الاحتمال الاول ، واما لاستغناء حكم العقل عن الامر الثاني ، فلا يتوسل الآمر الى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة التي هي عبارة عن تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول الغرض بوجوب الموافقة وهو لا يحصل إلّا بقصد القربة.
في سقوط غرض المولى :
قوله : لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله وإلّا لما كان موجبا لحدوثه ... الخ اعلم ان سقوط امر المولى يتوقف على حصول غرضه من أمره ، كما ان عدم سقوط الامر يدل على عدم حصول غرض المولى.
فبالنتيجة سقوط الامر بدون حصول الغرض محال ، لانه لو لم يكن محالا لما كان الغرض موجبا لصدور الامر من المولى ، لانه علّية الغرض لحدوث الامر