قصد عنوان المقدمية حتى يمتثل المأمور به وحتى يتحقق.
والحال ان قصد عنوان المقدمية يتوقف على قصد غايتها ، وهي الصلاة ، ويتوقف على قصد التوصل الى الغير. فقصد التوصل الى الغاية يكون لاجل تحصيل عنوان المأمور به الذي هو عنوان المقدمية. ولكن هذا التوجيه لعبادية الطهارات غير متين ، لان سبب قصد التوصل لو كان شرطا في مقام الامتثال لكان لاجل الامر الغيري وليس لاجل عنوان مقدميتها ، اذ المأمور به بالامر الغيري هو نفس الوضوء بما هو هو ، لان الصلاة تتوقف على نفس الوضوء لا على الوضوء بما هو مقدمة وبوصف المقدمية.
فوصف المقدمية لا مدخل له في الموقوف عليه ، بل المقدمة تكون الوضوء الذي هو مقدمة بالحمل الشائع الصناعي المواطئي ، فيقال ان الوضوء مقدمة وان كان عنوان المقدمية يحمل على الوضوء بالحمل الشائع الصناعي ولكن ليس عنوان المقدمية موقوفا عليه ، بل انما كانت المقدمة نفس المعنونات بعناوينها الاوّلية.
يعني نفس الوضوء ونفس الغسل ونفس التيمم بما هو وضوء وغسل وتيمم مقدمة وموقوف عليه لا بعناوين المقدمة التي هي عناوين ثانوية ، لها فنفس عنوان المقدمية خارج عن المأمور به ، فقصده ليس بلازم في مقام الامتثال حتى يقال ان قصد عنوان المقدمية لا يتمّ إلّا بقصد غاياتها وبقصد التوصل اليها.
نعم عنوان المقدمية يكون جهة تعليلية وهي خارجة عن المأمور به ، اذ هي سبب وجوبها. والحال ان السبب خارج عن حقيقة المسبب ، فاعتبار قصد الغايات واعتبار قصد الامر الغيري انما يكونان لاجل عباديتها في حد ذاتها بالامر الغيري لا من جهة عنوان مقدميتها ، وبناء على مصلحتها الذاتية ورجحانها الذاتي ليس بلازم ، فلو قصد الغاية والتوصل بناء على كون الوضوء عبادة بنفسه لكان هذا القصد مرآة وطريقا الى المصلحة الذاتية التي تكون للمقدمة فالوضوء والغسل صحيحان.
توضيحان : الاول : ان الفرق بين الوجه الذي قال به المصنف اعلى الله تعالى مقامه وبين الوجهين الذين قال بهما الشيخ الانصاري قدسسره ظاهر. لان الوجه الاول