من جواز الترك في التالي جواز الترك شرعا وعقلا معا.
والثاني : ان ترتب التالي ، الذي هو لزوم الخلف او لزوم التكليف بما لا يطاق على المقدم في القضية الثانية ، ممنوع. اذ لا يلزم من جواز ترك المقدمة شرعا احد المحذورين المذكورين ، اي لا يكون المقدم علة للتالي لان المقدمة مقدورة للمكلف فيمكن ان يفعلها فيتمكن من اطاعة ذي المقدمة ويمكن ان يتركها فيترك الواجب وذا المقدمة بسوء الاختيار عصيانا ، فلا يلزم المحذور حينئذ أصلا لسقوط التكليف بذى المقدمة بالعصيان ، فلا يكون التكليف الفعلي بذى المقدمة موجودا.
والحال ان المقدمة مباحة شرعا وواجبة عقلا بالوجوب الارشادي. فاذا ترك المقدمة المباحة مما يوجب ترك ذي المقدمة الواجب الفعلي على الفرض استحق اللوم في الدنيا ، والعقاب في العقبى. ولكن يسقط امر ذي المقدمة للعصيان بترك ذي المقدمة ، فلا تكليف في البين كي يلزم احد المحذورين المذكورين. هذا اذا ترك المقدمة ، واما اذا فعلها فلا إشكال أصلا.
وبعبارة اخرى : انه اذا جاز ترك المقدمة شرعا فهذا لا يستلزم جواز تركها شرعا وعقلا ، لإمكان ان لا تكون المقدمة محكومة بحكم شرعا ، كما في المهم اذا أمر المولى بالاهم ، مثل ما اذا أمر بالازالة فان المهم كالصلاة لا حكم له أصلا ، إلّا انه لا يجوز اتصاف المهم بحكم يخالف حكم الاهم. فكذا في المتلازمين ، فان الامر باحدهما لا يستلزم الامر بالآخر.
فكذا ما نحن فيه. فذو المقدمة والمقدمة وان كانا متلازمين في الوجود كالصلاة الصحيحة والوضوء ولكن الامر بالصلاة لا يستلزم الامر بالوضوء كالمتلازمين ، كالنظر الى الاجنبية والمعاشرة معها فان الاول منهيّ عنه وحرام والثاني يكون غير منهي عنه.
فالاختلاف من حيث الحكم ثابت في المتلازمين ولو بحسب الاتفاق كما في النظر والمعاشرة ، فكذا الامر باحدهما لا يستلزم الامر بالآخر ، مثل ما اذا أمر المولى بالحركة ، فهذا لا يستلزم الامر بالانتقال الذي هو لازم الحركة. ولكن اذا أمر