علمنا باستناد الإنكار إليه او الشك فيه فلا يحكم بكفره لعدم الدليل عليه من اجماع وغيره.
واطلاق حكمهم بكفر منكر الضروري ظاهر في صورة تحقّق الموضوع عنده في اعتقاده ، مع أنّه مقيّد بصورة العلم على ما صرّح به غير واحد منهم ، مع سكوت الآخرين عنه.
كما أنّ إطلاق بعض الأخبار مقيّد بالتصريح في كثير منها بكون المعصية والإنكار على جهة الاستخفاف والجحود والتهاون مضافا الى ظهور الانصراف في الأخبار المطلقة كما لا يخفى.
ومن هنا يظهر ضعف المناقشة في ذلك بأنّه مناف لما يظهر من الأصحاب من إناطة الحكم على إنكار الضروري ، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير اشارة منهم الى الاستلزام المذكور.
بل اقتصر بعضهم في ضابط الكفر على جحود ما يعلم من الدين ضرورة ، وآخرون عطفوه على الخروج من الإسلام ، مضافا إلى اطلاق النصوص الكثيرة وترك الاستفصال في كثير منها.
بل وجّهه شيخنا في «الجواهر» مضافا إلى ذلك كلّه : فإنّ إنكار الضروري ممّن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه كالمتولّد في بلاد الإسلام حتى شاب إنكار للشريعة والدين.
واحتمال الشبهة في حقّه بل وتحققها بحيث علمنا أنّه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الصانع ، غير مجد ، إذ هو في الحقيقة كمن أظهر انكار النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلسانه عنادا ، وكان معتقدا بنبوّته بجنانه لأنّ إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله : إنّ هذا الدين ليس بحقّ فلا يجدي اعتقاده حقّيته ويؤيّده حكمهم بكفر الخوارج ونحوهم ممّن يلحقه أحكام الكفّار ، مع العلم اليقيني بأنّ منهم ان لم يكن