إنكار نبيّه ، أو المعاد ، او الشكّ في شيء منها ، بلا فرق في المنكر باللّسان مع الجنان ، او المقرّ بهما مع إظهار العناد ، أو المقرّ بأحدهما دون الآخر.
ومن هنا يظهر أنّ المعاند المتظاهر بالمشاقّة لله او لرسوله محكوم عليه بالكفر ، وهكذا الهاتك لحرمة الإسلام المستخفّ بالدين ولو بترك المندوب أو فعل المكروه ، ويلحق به السابّ للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم او الزهراء او أحد الأئمّة عليهالسلام ، بل وكذا السابّ لأحد من الأنبياء السابقين ، او الملائكة المقرّبين ، فهذا كلّه ممّا يوجب الكفر ، ولا يقبل معه العذر.
نعم الأظهر وفاقا للشيخ الأكبر أنّه ربما يعذر الثالث لبعد الدار أو لكونه في محلّ النظر خاليا عن الاستقرار وإن جرى عليهما حكم الكفّار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار.
ثانيهما : ما يترتب عليه الكفر على وجه الاستلزام مع التصريح باللوازم أو اعتقادها كانكار بعض الضروريات الاسلاميّة والمتواترات عن سيّد البرية صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كالقول بالجبر والتفويض ، وانكار العدل ، ومغايرة الصفات الذاتيّة للذات ، واتحاد الصفات الفعلية لها ، وإثبات المعاني والأحوال ، والأعيان الثابتة ، والتجسيم ، والتشبيه بالحقيقة ، ووحدة الوجود أو الموجود ، والاتحاد ، وثبوت الزمان والمكان ، والكلام النفسي ، وقدم القرآن ، والرؤية البصرية في الدنيا والآخرة ، وانكار الإمامة المستلزم لإنكار النبوة ، والبغض لبعض الأئمّة ، وإنكار البرزخ وعذابه ، والقول بانقطاع عذاب الكفّار ، وصيرورة العذاب راحة لهم.
قال في «كشف الغطاء» بعد التصريح ببعض ما سمعت : إنّ هذه إن صرّح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر وجرى عليه حكم الارتداد الفطري ، وإلّا فإن يكن عن شبهة عرضت له إن احتمل صدقه في دعواها استتيب وقبلت توبته ، ولا يجرى عليه حكم الارتداد الفطري ، وإن امتنع عزّر ثلاث مرّات ، وقتل في الرابعة ، وإن لم يمكن