يوجب اعتباره من حيث كونه مسمّى للقرآن كما هو ظاهر.
ومنها ما ذكره صاحب الكشف (١) في حاشية الكشّاف قال : إذا تعلّق بسورة صفة له فالضمير للمنزل أو العبد ومن بيانيّة أو تبعيضيّة على الأول لأنّ السورة المفروضة مثل المنزل على معنى سورة هي مثل المنزل في حسن النظم أو لأنّ السورة المفروضة بعض المثل المفروض والأوّل أبلغ ولا يحمل على الابتداء على غير البعضيّة أو البيان فإنّهما أيضا يرجعان إليه على ما اختاره الرّازي وابتدائية على الثّاني ، وأمّا إذا تعلّق بالأمر فهي ابتدائية والضمير للعبد إلّا أنّه لا يبين إذ لا مبهم قبله وتقديره رجوع إلى الأوّل ولأنّ البيانيّة أبدا مستقرّ فلا يمكن تعلّقها بالأمر ولا تبعيض إذ الفعل حينئذ يكون واقعا عليه كما في قولك : أخذت من المال وإتيان البعض لا معنى له بل الإتيان بالبعض فتعيّن الابتداء ومثل السورة والسورة نفسها ان جعل مقحما لا يصلحان مبدأ للإتيان بوجه فتعين أن يرجع الضّمير إلى العبد وذلك لأنّ المعتبر في مبدئية الفعل المبدء الفاعلي أو المادي أو الغائي أو جهة يتلبّس بها ولا يصحّ واحد منها انتهى.
وحاصله أنّه بطريق السبر والتقّسيم حكم بتعيين كون من للابتداء ثمّ بيّن أنّ مبدئية الفعل لا يصلح إلّا للعبد فتعيّن أن يكون الضّمير راجعا إليه واعترضه شيخنا البهائي رحمهالله باحتمال كونه للتّبعيض إذ وقوع الفعل عليه لا يلزم أن يكون بطريق الأصالة بل يجوز أن يكون بطريق التبعيّة مثل أن يكون بدلا فكما يجوز أن يكون من الدّراهم مفعولا صريحا في المعنى على معنى بعض الدّراهم فكذا يجوز أن يكون بدلا عن المفعول فكأنّه قال بسورة بعض ما نزّلنا فتكون (بِسُورَةٍ) مفعولا
__________________
(١) الكشف عن مشكلات الكشّاف لعمر بن عبد الرّحمن الفارسي القزويني المتوفى سنة (٧٤٥) ه ـ كشف الظنون ج ٢ ص ١٤٨٠.