الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّا ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله ، الحديث (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه (٣).
يظهر من هذا الخبر الشريف المعروف بمقبولة عمر بن حنظلة ، وعند البعض باعتبار سنده الآخر من المصحّحة ، أنّ من اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاث وهو
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٣٦ ، الباب ١١ ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢١٨ ،
(٣) التهذيب ٦ : ٣٠١.