فيراها أنّها مرّة واحدة في الركعتين الأخيرتين والثاني يذهب إلى تكرارها ، وفي التيمّم مثلاً يرى الأوّل كفاية الضربة الواحدة ويرى الثاني ضربتين ، وتكون الصلاة صحيحة كما يكون التيمّم ، ومن ضمّ المسألتين يعلم أنّ المستند ليس حديث (لا تعاد الصلاة) ، ثمّ قال : وكذلك المعاملات والعقود ، فلو كان عند الأوّل صحيحاً كالنكاح باللغة الفارسية وعند الثاني باطلاً ، فرجع إلى الثاني ، فإنّ الأوّل يكون صحيحاً ، نعم لو ذبح الحيوان وكان الثاني يعتقد بحلّيته لو كان الذبح بالحديد ، ويرى الأوّل مطلق ذلك ، فلو ذبح بالزجاجة ثمّ قلّد من قال بالحديدة ، فما أكله سابقاً لا يكون محرّماً ، ولكن ما تبقّى منه فإنّه لا يجوز بيعه ولا أكله فهو بحكم الميتة ، ومثل هذا الفرض لو قلّد من يقول بطهارة شيء كعدم التنجّس بالمتنجّس والثاني يقول بالتنجّس ، فما صلّاهُ في الثوب على الفتوى الاولى تكون صحيحة ، أمّا الصلوات اللاحقة فلا يجوز أن يصلّي بذلك الثوب.
هذا والقاعدة التي تبتنى المسألة عليها في العبادات والمعاملات بالمعنى الأخصّ أي العقود والإيقاعات هي قاعدة الإجزاء ، وفي غير هذه الموارد فيمكن أن يقال بمراعاة الاجتهادين ، وذلك في الموضوعات ، فإنّه في الأحكام مطلقاً العبادات والمعاملات فلا يمكن الجمع بين الاجتهادين.
إلّا أنّ صاحب الفصول ذهب إلى عدم الإجزاء وأنّه لا بدّ من تدارك الماضيات لأنّ الأصل عدم الإجزاء ، إلّا أن يقال بلزوم العسر والحرج والهرج والمرج الموجب للتلف والإتلاف بين الناس ، فإنّه لا إعادة حينئذٍ ، ويقال بالإجزاء. ولكن حسب أدلّة العسر والحرج إنّهما انحلاليان ، ولكلّ واحد من الناس حكمه