فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً؟! قلت : للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس (١).
فالإمام (عليهالسلام) قرّر أصل تقليد المرأتين عن بعض وإن كان خطّأ فتوى ذلك البعض ، فلم ينكر عليهما أصل التقليد ، فلو كان غير جائز لكان المفروض أن ينكر ذلك أوّلاً فهو الأصل فإذا انتفى انتفى الحكم الباطل أيضاً.
عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهالسلام) قلت : إنّ أُناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث ، فربما كان الشيء يبتلى به بعض أصحابنا وليس في ذلك شيء بعينه وعندهم ما يشبهه ، أيسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال (عليهالسلام) : لا (٢).
فالظاهر رجوع الناس إلى الأصحاب في فتاواهم ، إلّا ما يبتنى على القياس الباطل.
عن عليّ بن أسباط قلت للرضا (عليهالسلام) : يحدث الأمر لا أجد بُدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ فقال (عليهالسلام) : ائت فقيه البلد فاستفته عن أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه.
__________________
(١) المنتقى ١ : ١٩١ الاجتهاد والتقليد : ٨٧.
(٢) الجامع ١ : ٤٨.