لبان ذلك بإشارة أو دلالة كما ورد حرمة التقليد ممّن لا يصلح للإفتاء ، كما لو كان تقليد المفضول حراماً لورد من الشرع الأمر بوجوب الفحص عن الأعلم ، ولمّا لم يصل إلينا ذلك ، فإنّه يدلّ على عدم الحرمة.
وأُجيب : يكفي في وجوب تقليد الأعلم والرجوع إليه ما يقال من الأدلّة الاجتهادية كما مرّ ، والأصل العملي من قاعدة الاشتغال كما سيأتي.
ومنها : الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين (عليهمالسلام) إلى فضلاء صحابتهم حاكم بجواز الرجوع إلى ذلك الشخص مطلقاً سواء أكان أفضل من غيره أم لا ، وسواء خالف الغير في الفتوى أم لا.
وأُجيب : إنّ الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع على نحو العموم ، إنّما يقتضي الحجّية في الجملة ولا يعمّ صورة الاختلاف كما هو مفروض الكلام ، وإلّا لزم التعارض مع ما دلّ على الإرجاع إلى غير ذلك الشخص بالخصوص.
إلّا أنّه أشكل على الجواب بأنّ الإرجاعات الواردة من المعصومين (عليهمالسلام) مطلقاً إنّما تفيد الحجّية الإرشادية فلا تعارض حينئذٍ في المقام ، فإنّ من لوازم الحجّة الإرشاديّة تخيير من له الحجّة في الرجوع إلى أيّ الحجج.
توضيح ذلك :
إنّ الدليل ما يقع بعد (لأنّه) ، وهو الحدّ الوسط في القياس ، كما يقال : العالم حادث لأنّه متغيّر وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث ، فالذي دلّنا على حدوث العالم ، هو التغيير ، وهو الحدّ الوسط ، ويسمّى بالحجّة أيضاً ، كما تقسّم الحجّة في