لو ثبت المورد الأوّل بالدليل الاجتهادي كالأمارات لا بالفقاهتي كالأُصول ، ومنها الاستصحاب.
رابعاً : إنّما يتمّ الاستصحاب لو تمّ أركانه ، ومنها بقاء نفس الموضوع ، وعند تبدّله لا معنى للاستصحاب. بيان ذلك إنّ العقل هو الذي حكم بالتخيير بينهما وذلك باعتبار تساويهما في الفضيلة ، فمع وجود مزيّة أو احتمالها في أحدهما ، فإنّه لا يحكم بالتخيير ، وما يقال بالملازمة بين الحكم العقلي والشرعي بناء على أنّ الحكم الشرعي يجري على العنوان الذي حكم به العقل لا أكثر من ذلك ، والحكم الشرعي إنّما هو على عنوان المتساويين في الفضيلة والعلم ، وقد زال بحصول الأعلم فتبدّل الموضوع ، فكيف يستصحب؟
وربما يقال بالاستصحاب الكلّي القسم الثالث باعتبار الجامع بينهما ، وأُجيب أنّه إنّما ينفع فيما لو كان حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والجامع بينهما لم يكن منهما ، فهو أمر انتزاعي والحكم المنكشف شرعاً هو حكم واحد لعنوان المتساويين ، فلم يحرز بقاء الموضوع ، فإنّ التخيير الثابت إنّما هو في مورد تساوي المجتهدين في الفضيلة.
خامساً : لا وجه للتمسّك في المسألة العقليّة بالقول بعدم الفصل ، كما إنّ نفي الفصل غير موجود في المقام ، فالإجماع المركّب غير حاصل.
الثاني : لو كان في العالم الخارجي مجتهداً واحداً فإنّه يتعيّن تقليده على العامي ، فلو وجد آخر وصار أعلم من الأوّل ، فيشكّ في بقاء التقليد المتعيّن الأوّل ، فيستصحب البقاء ، ويتمّ في غير الفرض بالقول بعدم الفصل.