نعم ، ربما يتصوّر وجود رادع لإجراء هذا الحكم العقلي ، وهو أُمور :
الأوّل : عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في رسالة الاجتهاد والتقليد أنّه يعتبر في العقود والإيقاعات الجزم ، ومع الاحتياط يلزم الترديد المنافي للجزم ، فكيف يصحّ ذلك.
وأُجيب : إنّ الترديد إمّا أن ينافي تحقّق الإنشاء أو تأثيره ، والأوّل باطل فإنّه يتحقّق الإنشاء مع القطع بالخلاف فضلاً عن الترديد ، والثاني فاسد لاستحالة التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. ثمّ مقتضى الاحتياط حينئذٍ هو عدم التصرّف في كلا العوضين أو إجراء العقد حال وجود جميع ما شكّ في اشتراطه فيه حتّى يحصل القطع بوجود الأثر. وإن كان وجود الترديد ينافي فيما هو الممضى شرعاً من الأسباب فإنّه لا يضرّ ذلك.
الثاني : منع الاحتياط في العبادات فقط مطلقاً سواء يستلزم تكرار العبادة أو لم يستلزم ، أو خصوص ما يستلزم ، كما ذهب إليه بعض ، على أنّ الجاهل بأحكام الصلاة مثلاً ، لا يكاد يقطع بإتيان المأمور به على ما هو عليه بمجرّد إتيان ما يزعمه ، وادّعى الأخوان السيّد المرتضى علم الهدى والشريف الرضي الإجماع على بطلان صلاة الجاهل بالقصر ، قال (قدسسره) : (إنّ عقد إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاةً لا يعلم أحكامها).
وقال الشيخ الأعظم في رسالة القطع : (أمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على