التكرار ، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً ، فالظاهر عدم ثبوت الاتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك).
وجوابه :
أوّلاً : إنّه بالاحتياط يلزم إحراز الواقع يقيناً بحكم العقل كما مرّ ـ ، فيكفي عن العلم التفصيلي في معرفة الأحكام.
ثانياً : قول المشهور ناظر إلى عدم تحقّق موضوع الاحتياط في خصوص العبادات لبعض المناقشات لا عدم جوازه مطلقاً فيما أمكن الاحتياط ، كما هو المرتكز عند الناس.
ثالثاً : ربما كان الإجماع المدّعى مدركيّاً وهو ليس بحجّة ، وعلى فرض تعبّديّته فإنّه مختصّ بالصلاة فلا يعمّ جميع العبادات ، كما لا يمنع القول بجواز الاحتياط في محلّ البحث ، فإنّ المتيقّن منه فيما لو كان جاهلاً بمقدار كثير من الصلاة ، والصلاة حينئذٍ تكون باطلة قطعاً.
الثالث : دلّت الأدلّة الشرعيّة على لزوم تعلّم الأحكام ، كما ورد في الصحيح عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : سئل جعفر بن محمّد (عليهماالسلام) عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) ، فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى ، يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال : نعم ، قال : أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال : كنت جاهلاً. قال له : أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟! فيخصمه وذلك الحجّة البالغة لله