وفي المسألة وجوه ، بل أقوال ، والمقصود بيان المناقشات في الباب.
فقيل : مقتضى أدلّة وجوب التعلّم لزوم تعلّم الأحكام تفصيلاً بالاجتهاد أو التقليد ، فلا يجوز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكّن ، وأُجيب بأنّه من الواجب الإرشادي أو النفسي التهيّئي ، ولا ملازمة بين العلم والعمل لإمكان إحراز الواقع والعلم به بالاحتياط ، فالمقصود من وجوب التعلّم إرشاد إلى عدم مخالفة الواقع وعدم معذّرية الجهل.
وقيل : يخلّ الاحتياط باعتبار قصد الوجه والتمييز بعد اشتراطهما للإجماع ولحكم العقل بحسنهما في العبادة ، وأُجيب : إنّما يعتبر ذلك عند المتكلّمين وشرذمة من الفقهاء ، وربما الإجماع باعتبار حكم العقل ، وقيل فيه إنّه من الكلام الشعري الذي لا أساس له ، كما إنّ العقل لا يستقلّ بذلك ، ولو تمّ فيكون في الواجبات النفسيّة دون الضمنيّة ، فيمكن أن يؤتى بالصلاة وجوباً حتّى لو لم يكن بعض أجزائه يتّصف بذلك ، ولا يحتاج أن يقصد الوجوب في كلّ جزء وشرط ، فالحسن في المجموع بما هو مجموع ، ومع الشكّ تجري البراءة ، فلم يدلّ على اعتبارهما شرعاً ، ولو كان لبان ، وعدم الدليل دليل العدم.
وقيل : لازم الاحتياط الشكّ في صدق الامتثال مع التمكّن من العلم التفصيلي ، والحاكم في المقام قاعدة الاشتغال للشكّ في صدق الإطاعة والامتثال المتأخّر عن الأمر المتأخّر عن المأمور به ، فلا مجال للبراءة حينئذٍ فإنّها لو كانت فيما لو كان الشكّ في أصل التكليف والأمر.
وأُجيب : من المسلّم عدم اعتبار قصد الوجه في تحقّق الإطاعة عند العرف