والعقلاء ، وأنّ الفرق بين العبادة وغيرها قصد القربة ، فمن يأتي بالجزء أو الشرط رجاءً يعدّونه ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما يتمسّك بالإطلاق المقامي أن يكون المولى في مقام بيان تمام الحكم في نفي قصد الوجه ، فيكون من الدليل الاجتهادي ومعه لا مجال للدليل الفقاهتي من الأُصول العمليّة حينئذٍ. كما إنّ مقتضى الأصل هو البراءة لا الاشتغال ، فإنّ الشكّ فيه ليس في مفهوم العبادة ، بل في الواقع منها ، فالقول بعدم صحّة الامتثال الإجمالي في الأمر العبادي إذا لم يستلزم التكرار مع التمكّن من الامتثال التفصيلي غير وجيه.
وقيل بالتفصيل بين المعلوم أصل الطلب فيجوز فيه الاحتياط وبين ما لا يعلم فلا احتياط ، فمع تعلّق الطلب وإن كان عنوان الوجوب والاستحباب مشكوكاً لكن لا ينافي الاحتياط وإتيان العمل بداعي الأمر للعلم بوجوده وتعلّقه بالفعل ، ولا يمكن إتيانه بقصد الوجه فإنّه غير معتبر ، وأمّا إذا لم يعلم أصل المحبوبيّة كالوضوء بعد غسل الجنابة فلا مجال للاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي فإنّه لم يتحقّق البعث في الاحتياط حينئذٍ ، فالاحتياط وإن يعدّ امتثالاً إلّا أنّه في طول امتثال العلم التفصيلي ، ولو شكّ في العرض والطول فالحاكم قاعدة الاشتغال للشكّ في كيفيّة الامتثال ، فإنّه من الشكّ في التعيين والتخيير.
وأُجيب : إنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي في عرض واحد كما يشهد به العرف ، فكلاهما مطيعان ومنقادان ولا فرق في ذلك بين العبادي وغيره إلّا باعتبار قصد القربة ، كما لا فرق بين الواجب النفسي والضمني ، وسواء أكان أصل المحبوبيّة معلوماً