المتصوّرة في الاحتياط أكثر ممّا أفاده (قدسسره) ، ثمّ من الواضح اختلاف صوره في الحكم من حيث الوجوب وعدمه.
__________________
أقول : إنّ السيّد اليزدي (قدسسره) في هذه المسألة إنّما هو في مقام بيان صور الاحتياط وموارده ، والظاهر أنّه لم يكن في صدد حصر الصور ، فإنّها تزيد على ما ذكر كما أشرنا إلى ذلك في ما مرّ ـ والاحتياط تارة يكون مستحيلاً وأُخرى ممكناً ، والأوّل كدوران الأمر بين الواجب والحرام.
والثاني ذو صور :
منها : دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومقتضى الاحتياط فيه هو الترك ، كشرب التتن والنظر إلى الأجنبيّة في الماء.
ومنها : دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام ، والاحتياط مقتضٍ للفعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال وكجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية.
ومنها : دوران الواجب بين فعلين ، والاحتياط يقتضي فعلهما معاً ، كصلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، والإخفات والجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
ومنها : دوران الحرام بين فعلين ، ومقتضى الاحتياط تركهما معاً ، كترك الخنثى لبس المختصّ بالرجال وبالنساء.
ومنها : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة ، وهو على نحوين : فتارةً يمكن الجمع بينهما في فعل واحد كالجهر والإخفات في القراءة ، وأُخرى لا يمكن فيأتي بالمأمور به أوّلاً مع المشكوك فيه ، وثانياً بدونه.