الشرائط.
وأُجيب بمنع الكلّية ، فإنّ في التكرار شدّة اهتمام بأمر المولى وأبلغ في الإطاعة واستشعار العبوديّة ، كما قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من المشقّة ما لا يكون في الاحتياط ، كما إنّ العبثيّة لو ثبتت فإنّها في كيفيّة الإطاعة والامتثال لا في أصلها فلا يقدح في حصولها.
الخامس : إنّ الاحتياط يستبطنه الترديد ، فالامتثال به احتمالي بخلاف الامتثال في الاجتهاد أو التقليد ، فإنّه من الجزمي ومن الواضح عدم صحّة الاحتمال مع الجزم.
وأُجيب : إنّ الامتثال في الاحتياط ممّا يصدق عليه الجزم ، فإنّ المفروض إتيان جميع المحتملات ، فيقطع المكلّف بدرك الواقع وإتيان المأمور به.
السادس : يشترط في العبادة أن يكون بنيّة القربة وقصد الامتثال ونيّة الأمر ، ومع تكرار العبادة بالاحتياط يلزم الإخلال بهذه النيّة ، فإنّ الفعل يكون بداعي احتمال الأمر لا بداعي نفس الأمر.
وأُجيب : إذا كان المقصود من فوات نيّة الأمر في أحد الفعلين فالمفروض باعتبار الاحتياط والتكرار أن لا يكتفى به ، وإن أُريد به المجموع فقصد ذات الأمر متحقّق باعتبار أنّ الإتيان بهما قد كان بداعي ذات الأمر الإلهي المعلوم إجمالاً لا مجرّد احتماله. ثمّ المأتيّ به بداعي احتمال الأمر إنّما قصد به نفس الأمر فإنّه