أنّ التكرار من مبطلاتها ، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني : السيرة العمليّة بين المسلمين على الاجتهاد والتقليد وإعراضهم عن الاحتياط.
وأُجيب بأنّ الإعراض لما في الاحتياط من المشقّة والصعوبة ، فليست شرعيّة محضة.
الثالث : ما حكي عن ابن إدريس الحلّي في السرائر في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين أنّه قال بعد جواز التكرار للاحتياط حتّى في صورة عدم التمكّن من العلم التفصيلي بالمتنجّس لفوات قصد الوجه المعتبر عنده في العبادات وصفاً أو غاية ، كما يقال أُصلّي صلاة الظهر لوجوبها أو أُصلّي الواجب.
فباعتبار قصد الوجه وكذا قصد التمييز منعوا عن العمل بالاحتياط.
وأُجيب : إنّ قصد الوجه في العبادات غير ثابت شرعاً ، فإنّه ممّا يغفل عنه الناس عامّة ، فلو كان واجباً لكان على الشارع بيان ذلك ، فإنّ عدم الاعتبار مخلّ بمقصوده ، وعدم البيان دليل العدم ، كما يقتضيه الإطلاق المقامي ، وكذلك قصد التمييز.
الرابع : إنّ التكرار ممّا يصدق معه اللعب والعبث بأمر المولى عزوجل ، وربما يزيد على العشرات المرّات كمن يصلّي إلى أربع جهات مع الشكّ في بعض