كما هو المختار ، ومنهم من قال بالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، وبين ما يوجب التكرار وغيره.
وإنّما نذهب إلى الجواز كما هو الأقوى عند السيّد اليزدي وسيّدنا الأُستاذ وكثير من الأصحاب لقضاء العقل بتحقّق الامتثال ، وفي العبادات مع قصد المكلّف الإطاعة بإتيان جميع المحتملات حال كونه عالماً بأنّ أحدها مأمور به. فلا فرق عقلاً بين أن يأتي المكلّف بفعل واحد يعلم أنّه المأمور به وبين الامتثال بإتيان المحتملات التي منها المأمور به ، ففي كلاهما درك الواقع المؤمّن من العقاب.
كما يحكم بذلك الشرع أيضاً ، ويدلّ عليه ترك الاستفصال الوارد في الخبر في السؤال عن قبلة المتحيّر؟ فأمر الإمام (عليهالسلام) أن يصلّي إلى أربع جوانب ، فلم يسأله عن فحصة للقبلة ، وترك الاستفصال كالإطلاق ، يعمّ صورة إمكان الفحص عن القبلة أيضاً (١).
فالمقتضي لجواز الاحتياط عقلاً ونقلاً موجود ويبقى إثبات عدم المانع حتّى يتمّ المطلوب.
فيقال : قد ذكروا موانعاً قابلة للنقاش :
أحدها : الإجماع بأنّه لا يكتفى بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة.
وأُورد عليه أنّه لم يثبت تعبّديّته ، بل ربما يكون من المدركيّ لاعتماد المجمعين على بعض الوجوه الاستحسانيّة من الظنّ المطلق ، كما أنّه لم يذكر الفقهاء في العبادات
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ٢ : ١٩٤.