المكلّف لا معنى للتقليد فيها إلّا أنّه لا حاجة إليه.
__________________
أقول : لمّا كان التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم ، فإنّه إنّما يتمّ في المسائل النظريّة من الفقه الإسلامي ، فلا تقليد ولا اجتهاد في ما كان بديهيّاً ضرورياً في الإسلام كوجوب الصلاة والصوم فكلّ واحد يعرف ذلك حتّى الأولاد الذين لم يبلغوا سنّ التكليف ، وكذا لا اجتهاد ولا تقليد في ما حصل له اليقين ، فإنّ المقصود منهما هو حصول العلم واليقين فإذا كان له ذلك فإنّه يلزم تحصيل الحاصل ، فيصحّ عمل العامي لو حصل له اليقين بالأحكام الشرعيّة من أيّ طريق كان.
ويذهب السيّد الحكيم (قدسسره) في تعليل عدم التقليد في الضروريّات واليقينيّات بأنّ وجوب العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهريّ وهو يختصّ بحال الشكّ ، فيمتنع جعل حجّية رأي الغير الذي هو عبارة عن التقليد مع وجود العلم واليقين.
وأُجيب : إنّ وجوب العمل برأي الغير كوجوب العمل بسائر الحجج فإنّه حكم واقعي والحكم الظاهري ما يستفاد من مداليل تلك الحجج ، كما إنّ وجوب التقليد إرشاد من العقل للحكم بصحّة عبادات العاميّ ومعاملاته بالتقليد.
ثمّ إذا لم يكن مجتهداً ولم يتمكّن من الاحتياط فيتعيّن عليه التقليد ، فإنّه من الواجب التخييري وإذا تعذّر أحدهما تعيّن الآخر بحكم العقل.
والتقليد إنّما هو طريق لحصول العلم بامتثال الأحكام.