١ ـ ففي النهاية والمعالم وشرح المختصر ورسالة الشيخ الأنصاري نسبته على علماء الأُصول ، أنّه (العمل بقول الغير من غير حجّة ومطالبة دليل).
٢ ـ وعن جامع المقاصد وبعض ، أنّه : (قبول قول الغير).
٣ ـ وعن فخر المحقّقين : (قبول قول الغير في الأحكام الشرعيّة من غير دليل على خصوص ذلك الحكم). بل بنحو الإجمال يقبل قوله بأنّه في كلّ مسألة يقول : (هذا ما أفتى به المجتهد والمفتي ، وكلّ ما أفتى به فهو حكم الله في حقّي ، فهذا حكم الله في حقّي).
٤ ـ وعن الفصول والكفاية أنّه : (الأخذ بقول الغير ورائه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه).
٥ ـ وذهب السيّد اليزدي (قدسسره) وجمع أنّه (الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ).
٦ ـ وقيل : إنّه تعلّم الفتوى للعمل.
٧ ـ وقيل : إنّه (متابعة قول الغير ورائه).
٨ ـ وقيل : إنّه (الالتزام والتعلّم كليهما).
ثمّ يا ترى هل الاختلاف عند الأعلام لفظيّاً وإنّ المعنى واحد ، أو جوهريّا معنويّاً يترتّب عليه آثار مختلفة؟
قال صاحب المستمسك (قدسسره) : (هذا الاختلاف وإن كان بدواً ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد ومفهومه إلّا أنّ عدم تعرّضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من الجهات غير المهمّة ، يدلّ على كون مراد الجميع واحداً وأنّ