جواز البقاء على التقليد أو وجوبه ، تعلّم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها.
وقال الفيروزآبادي : حين العمل.
وفي قوله : (معين) ،
قال النائيني : لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه ، وفي تحقّقه بتعلّم الفتوى للعمل بها إشكال ، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشيء من ذلك ، لكنّ الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إمّا لموت ذلك المجتهد ، أو لأعلميّة الآخر منه ، أو نحو ذلك.
وفي قوله : (بل ولو لم يأخذ فتواه) ،
قال الگلپايگاني : فيه تأمّل ، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به ، وإن لم يعمل بعدُ ، ولكنّ الأولى والأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به.
وفي قوله : (بما فيها) ،
قال الفيروزآبادي : وعمل.
وفي قوله : (تحقّق التقليد) ،
قال آل ياسين : الذي يناط به صحّة العمل ابتداءً ، أمّا في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوّة.
وقال الجواهري : لا يكفي الالتزام بل لا بدّ من العمل.
وقال كاشف الغطاء : بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه ، فإنّ التقليد كالبيعة والعهد يتحقّق بإنشاء الالتزام.