أمر شرعي سابقاً كي يجري الاستصحاب فيه بخلاف الثاني (١).
ونوقش :
أوّلاً : بأنّ قول الميّت معلوم الحجّية أيضاً بالاستصحاب ، فلا يدور الأمر بين التعيين والتخيير.
وثانياً : إنّ الحكم بالاحتياط في دوران الأمر بين التعيّن والتخيير لو كان التخيير المحتمل من قبيل التخيير الشرعي كما لو شكّ في حجّية الشهرة عدلاً لخبر الثقة فيكون محتمل التخيير بحسب الطبيعة مبايناً لمحتمل التعيين ، فيرجع الشكّ حينئذٍ إلى اتحاد المتباينين في الأثر ، فيقال من باب الأحوط بالتعيين. أمّا لو كان التخيير المحتمل من قبيل التخيير العقلي بأن يكون الأمران مصداقين لطبيعة واحدة ، فيرجع الشكّ إلى اعتبار أمر زائد على الطبيعة ويجري فيه البراءة فيكون التخيير في محلّه.
وما نحن فيه من التخيير العقلي لأنّ الشكّ في كون الميّت عدلاً للحيّ ينشأ من الشكّ في اشتراط الحياة في المجتهد.
وربما يكون من الشكّ السببي والمسبّبي ومع جريان البراءة في السبب لا مجال للمسبّب ، فالشكّ في حجّية قول الميّت مسبّب عن الشكّ في اشتراط الحياة في المفتي عند الشارع وحكم الشارع بعدم اشتراطها يوجب ارتفاع الشكّ في الحجّية ، فيلزم حينئذٍ جواز تقليد الميّت.
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢٢.