وقال المحقّق السيّد البروجردي (قدسسره) بجواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها.
وذهب المحقّق الحائري المؤسس (قدسسره) : بأنّه إن أخذ الفتوى من الميّت في زمان حياته ولم يعمل به حتّى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلاً في تقليد الميّت ابتداءً ، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحيّ ، نعم لو عمل ببعض فتاويه بانياً على الرجوع إليه في كلّ مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقاً.
وذهب المحقّق السيّد أحمد الخوانساري (قدسسره) بتعيّن البقاء إلّا إذا كان الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول الميّت مطابقاً للأعلم من الأموات.
وقال الإمام الخميني (قدسسره) بجواز البقاء على تقليد الميّت بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط.
وذهب المحقّق السيّد الخوئي (قدسسره) إلى جواز البقاء وإن لم يعمل بعد ، نعم لا بدّ من تعلّم فتواه وعدم نسيانه ، فلو لم يتعلّم فتاواه ، أو تعلّمه ولكن طرأ عليه النسيان يلزم عليه الرجوع إلى الحيّ.
وذهب المحقّق السيّد الكلبايكاني (قدسسره) : بالبقاء على رأي الميّت إذا تعلّم فتواه أو التزم بالعمل ، وإن لم يعمل بفتواه حال حياته.
هذا واستظهر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) كما في رسالة التقليد والتقريرات من كلمات المشهور ومعاقد إجماعاتهم عدم تقليد الميّت مطلقاً ابتداءً وبقاءً ، إلّا أنّه أُجيب بأنّه لم يثبت الإجماع على المنع مطلقاً ، بل كان ذلك في التقليد