الأعلم ، ومع تساويهما فالإطلاق لا يشملهما لتعارضهما ثمّ التساقط ، وإلّا يلزم ترجيح بلا مرجّح ، ولكن مقتضى ما ورد في الأخبار العلاجيّة هو التخيير بين الأمارتين عند عدم المرجّحات الداخليّة والخارجيّة.
وعن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : ثبوت الإجماع على التخيير بين الفتويين المتعارضين.
وربما تدلّ سيرة المتشرّعة على ذلك ، ففي عصر الأئمة (عليهمالسلام) كان الأصحاب مخيّرين في الرجوع إلى أصحاب الأئمة في أخذ الحديث والفتوى. بعد اجتماع شرائط الأخذ.
ويدّعي السيّد الإمام الخميني (قدسسره) تسالم الأصحاب على التخيير بين الأخذ بفتوى أحد المتساويين وعدم وجوب الاحتياط أو الأخذ بأحوط القولين.
هذا ولكنّ التخيير إنّما هو في الابتداء وأوّل الأمر ، ولا دليل لنا على الاستمرار ، فبعد أخذ أحد الخبرين المتعارضين لا يصحّ الرجوع إلى الخبر الآخر حينئذٍ ، لخروج المتحيّر الذي هو ملاك التخيير عن التحيّر.
ثمّ الإجماع دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن فيه وهو التخيير الابتدائي دون الاستمراري ، فلا يصحّ العدول حينئذٍ ، لا سيّما على القول بأنّ التقليد هو الالتزام.
الثاني الاستصحاب :
عند عدم تماميّة الدليل الاجتهادي فإنّ الاستصحاب يدلّ على جواز العدول ، فقبل الأخذ بفتوى أحدهما كان يجوز الرجوع إلى أيّهما شاء ، فكذلك بعد