الأخذ ، فإنّه يستصحب الجواز وبقاء الحجّية في فتوى الآخر.
وأُشكل عليه :
أوّلاً : بعدم اتحاد القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة لعدم اتّحاد الموضوع فيهما ، فإنّ التخيير الابتدائي إنّما كان لمن لم تقم له حجّة فعليّة ، فكان متحيّراً بين حجّتين شأنيّة ، وأمّا بعد الاختيار والخروج من التحيّر وفعليّة الحجّية ، فلا مجال للتخيير حينئذٍ ، فكيف يستصحب؟ فالمتيقّنة من لم يكن له حجّة فعليّة ، والمشكوكة من كان له ذلك ، فلا يجري الاستصحاب حينئذٍ ، لعدم إحراز الموضوع أو عدم وحدته.
ثمّ دليل التخيير كان لُبيّاً باعتبار الإجماع أو سيرة المتشرّعة أو تسالم الأصحاب ، فلا إطلاق في البين حين يقال ببقاء الموضوع فيه.
وثانياً : يلزمه تعارض استصحاب التخيير باستصحاب الحجّية الفعليّة للفتوى المختارة ، فلا يعقل بقاء حجّية التخيير مع الحجّية الفعليّة ، إلّا أنّ شيخنا الأنصاري (قدسسره) يقول بحكومة الاستصحاب التخييري على الحجّية العقليّة من باب السببي والمسبّبي كالثوب المغسول ، وأُجيب بأنّ الملازمة بين بقاء الحجّية التخييريّة لفتوى المجتهد الثاني وعدم الحجّية للفعليّة التعيّنيّة لفتوى المجتهد الأوّل عقليّة ، باعتبار وجود أحد الضدّين ملازم لعدم الضدّ الآخر كالبياض والسواد للتضادّ بين الحجّتين التخييريّة الشأنيّة والفعليّة التعيّنيّة فليس عدم الحجّية الفعليّة من الآثار الشرعيّة ، وكذلك بقاء الحجّية التخييريّة حتّى يقال بالحكومة ، فإنّه يكون من الأصل المثبت.
فما قيل من الوجوه على جواز العدول مطلقاً غير تامّ.