وقال كاشف الغطاء : حتّى لو كان الحيّ يرى جواز البقاء ، إذ العود يكون حينئذٍ كتقليد الميّت ابتداءً لمكان العدول.
وفي قوله : المسألة ١١ ـ (لا يجوز) ،
قال الشيرازي والگلپايگاني والحائري : على الأحوط.
وقال الفيروزآبادي : لا يبعد الجواز وإن كان أحوط.
وقال كاشف الغطاء : لا يبعد جواز العدول وكونه استمرارياً.
وفي قوله : (الثاني أعلم) ، قال آقا ضياء : أو مساوياً لكون التخيير استمرارياً.
وقال الجواهري : ولا يبعد الجواز في المساوي.
وقال الخميني : أو مساوياً.
وقال الخوانساري : لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات.