الإفتاء. فلا وحدة ملاك بينهما ، ثمّ بناءً على تماميّة إلغاء الخصوصيّة فإنّما يؤخذ بالأفقه في البلد الواحد كما كان في الحَكمين ، والحال فما يؤخذ في الفتوى باعتبار الأفقه والأعلم في كلّ البلاد الإسلاميّة ، وهذا فرق آخر بين البابين ، فتأمّل.
ومنها : عن شيخنا الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن داود بن الحصين عن مولانا الإمام الصادق (عليهالسلام) في رجلين اتفقا على عدلين بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلفا على قول أيّهما يمضي الحكم ، قال (عليهالسلام) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.
وكذلك ما رواه الشيخ بإسناده.
ويرد عليهما ما ورد على المقبولة سنداً ودلالة.
ومنها : ما جاء في عهد مالك الأشتر لأمير المؤمنين علي (عليهالسلام) : (ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور ولا تمحكه الخصوم .. إلى أن قال : وأفقههم في الشبهات وآخذهم بالحجج) ، فأمره (عليهالسلام) أن يأخذ قول الأفقه سواء في القضاء أو الإفتاء.
ونوقش في الدلالة : إنّه من شرط الكمال لا من شروط صحّة القضاء لعدم إمكان ذلك عادة ، كما إنّه يستفاد منه الأعلميّة الإضافيّة بالنسبة إلى رعيّة الوالي المعين له ، وهو غير الأعلمية المطلقة في الفتوى التي نبحث عنها. كما إنّ التعدّي من باب القضاء إلى باب الإفتاء دونه خرط القتاد ، كما يظهر أنّ ذلك من باب النائب الخاصّ فإنّه يتّصف بمثل هذه الصفات دون المنصوب العامّ ، إلّا أن يقال بوحدة الملاك وتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّة ، ثمّ الأفضليّة غير مساوقة للأعلميّة لصدقها