وقال الشيرازي : في كونه أحوط مطلقاً ، حتّى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط ، بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع.
وقال الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلاً أو إجمالاً في المسائل المبتلى بها.
وفي قوله : (يجب الفحص عنه) ،
قال الشيرازي : إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محلّ الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه.
وقال الفيروزآبادي : في بعض الموارد.