غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة مع الأعلم فبالأولويّة يجوز تقليد أيّهما شاء ، كما يشمل إطلاق أدلّة حجّية الفتوى لكلّ من المجتهدين المتساويين.
الثالثة : وهي موضع الخلاف وذلك فيما عُلم باختلافهما في الفتوى بعلم تفصيلي أو إجمالي ، فقد ذهب المشهور إلى التخيير ، وذهب بعض إلى الأخذ بأحوط القولين ، وذهب آخر إلى الأخذ بما هو أحوط.
ثمّ من الأعلام من ألحق هذه المسألة اختلاف الفتويين بمسألة اختلاف الخبرين. وفي بحث التعادل والترجيح من علم أُصول الفقه ذهب جمع إلى التساقط بينهما باعتبار الأصل الأوّلي من حكم العقل وبناء العقلاء ، فالمفروض عدم كاشفيّتهما معاً بالفعل للواقع للتكاذب بينهما باعتبار تعارضهما ، فالواقع ليس إلّا واحد منهما ، ولمّا لم يكن أحدهما مرجّح على الآخر ، وتقديم أحدهما على الآخر من دون مرجّح يلزمه الترجيح بلا مرجّح وهو ممنوع فيلزم تساقطهما عن الاعتبار ، فالأصل الأوّلي في الخبرين المتعارضين هو التساقط وعدم حجّيتهما.
إلّا أنّه يمكن التعبّد بأحدهما ، فإن كان دليل على الأخذ بأحدهما لا على التعيّن بالتخيير الابتدائي فإنّه يؤخذ به ، وقد ورد في الأخبار العلاجيّة ، أنّه بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك القول.
فقيل : باب اختلاف الفتويين باب اختلاف الخبرين ، إمّا لكون الفتوى بالدقّة من الخبر أو خلاصة الخبر ، أو بإلغاء خصوصيّة الخبريّة ، أو لإحراز المناط القطعي أنّهما من باب واحد.
وأُجيب : لم يتمّ ذلك بالدليل ، ويبقى الشكّ في الإلحاق ، كما أنّ العرف لا يفهم