أحدهما أورع.
وفي قوله : (فيختار الأورع) ، قال المحقّق آقا ضياء : في وجوبه نظر لأنّ المناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة ، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيّاً ، لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه ، وليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم ، وإلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
وقال الشيخ آل ياسين : على الأحوط وإن كان لا يجب.
وقال الشيخ الجواهري : لا يجب اختيار الأورع ، نعم هو أحوط.
وقال الإمام الخميني والسيّد الفيروزآبادي والسيّد الگلپايگاني : على الأحوط الأولى.
وقال السيّد الخوانساري والسيّد الشيرازي والشيخ النائيني : على الأحوط.