وقال السيّد الخوئي : الظاهر هو الصحّة في هذا الفرض.
وقال السيّد الشيرازي : إذا كان عبادة ولم يتمشّ منه قصد القربة.
وقال السيّد الگلپايگاني : إن كان عباديّاً ولم تتمشّ منه القربة.
وفي قوله : (مطابقاً لفتوى المجتهد) ، قال السيّد الشيرازي : أو للواقع.
وفي قوله : (كان صحيحاً) ، قال السيّد البروجردي : مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً كان أو مقصّراً ، عبادةً كان العمل أو غيرها ، هو وقوعه مطابقاً للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
وقال السيّد الخوانساري : مع الاتّكال ، وعدم الاتّكال مشكل.
وقال السيّد الخوئي : العبرة في الصحّة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً.
وقال السيّد الگلپايگاني : المناط في صحّة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلاً طريق إليه.
وفي قوله : (والأحوط) ،
قال السيّد الشيرازي : كفاية أحد الأمرين لا تخلو عن قوّة.
وقال الشيخ الحائري : يكفي الحكم بصحّة العمل وعدم لزوم الإعادة ، أو القضاء ممّن يقلّده فعلاً.
وقال السيّد الخوانساري : الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط.