وفي قوله : (فتوى الأفضل) ،
قال السيّد الأصفهاني : وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة.
وقال السيّد الحكيم : الظاهر الجواز حينئذٍ.
وقال السيّد الخميني : والأقوى هو الجواز مع الموافقة.
وقال السيّد الخوانساري : لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها ، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميّت.
وقال السيّد الگلپايگاني : وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة ، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ.
وقال السيّد الفيروزآبادي : الظاهر جواز تقليده هنا.
وقال السيّد الخوئي : لا بأس بتركه في هذا الفرض.
وقال الشيخ النائيني : الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة ، بل الظاهر أنّه بعينه تقليد الأفضل ، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليداً له.