سبب كان سواء أكان بالاختبار لمن كان من أهل الخبرة ، أو بالشياع المفيد للعلم أو بغيرهما.
نعم ، يبقى الكلام في الشهرة دون الشياع فمن الأعلام (١) من منع عن حجّيتها في المقام ، وإن حصل منها العلم ، وأنّها مثل القياس ، وإنّ الذي حصل من الشهرات في طول حياته كانت مخالفة للواقع ، ربّ مشهور لا أصل له ، إلّا أنّه هذا لا يعني عدم حجّية الشهرة مطلقاً أو نفيها مطلقاً ، بل إذا كان لها مبادي صحيحة وكافية تفيد العلم ، فإنّها تلحق حكماً بالشياع.
كما يلحق بالعلم الوجداني الظنّ الاطمئناني ، فإنّه من العلم العادي والحجّة العقلائيّة ، ولم يردع الشارع عنها.
وربما ما جاء في موثّقة مسعدة بن صدقة (٢) إشارة إلى ذلك في قوله (عليهالسلام) : (.. الأشياء كلّها على هذا حتّى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة) ، بناءً على أنّ الاستبانة أعمّ من العلم الوجداني والعلم العادي الذي هو متداول به عادة عند الناس ، لندرة العلم الوجداني عندهم. وألحق بعضهم العلم التعبّدي بالعلم العادي أيضاً ، بناءً على أنّه لولا اعتبار ذلك ، للزم العسر والحرج المنفيّان شرعاً ، فتأمّل.
هذا ويظهر من عبارة السيّد (قدسسره) أنّ معرفة اجتهاد المجتهد وأعلميّته مختصّ بالعلم الوجداني ، والحال المتعارف إنّما هو الوثوق والاطمئنان فيشمل العلم العادي
__________________
(١) صاحب معالم الزلفى : ٣٥.
(٢) الوسائل : باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.