وأمّا الصنف الثاني فقد وردت أخبار تدلّ على حجّية قول الثقة في الموضوعات بعضها بالإطلاق وبعضها بإلغاء الخصوصية عن المورد بحسب المتفاهم العرفي.
ومنها : إطلاق قوله (عليهالسلام) في موثّقة سماعة : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟ فقال (عليهالسلام) : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. فالجواب مطلق ، وربما يقال بطرح الرواية لأنّها وردت في باب الخصومات. ويشترط فيها البيّنة شهادة العدلين ، وأُجيب عنه بأنّ الراوي ليس بصدد معرفة وظيفة القاضي عند فقدان البيّنة ، وإلّا لزم لغويّة فرض المدّعى بالوثاقة أو عدمها كما أنّ إنكار الخالي المرأة غير مقوّم للخصومة ، فلا بدّ من الإنكار الصريح الفعلي ، كما أنّ المتبادر من السؤال هو معرفة السائل عن حكم هذا الزوج مع زوجته كما يشهد الجواب بذلك.
ومنها : صحيح هشام بن سالم الواردة في باب ثبوت عزل الوكيل بإبلاغ الثقة وبالمشافهة.
قال (عليهالسلام) : والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة (١).
فجعل المشافهة بالعزل في عرض تبليغ الثقة ذلك. فكما أنّ المشافهة يفيد العلم فكذلك قول الثقة. ومع إلغاء الخصوصيّة في المورد ، يقال بحجّية خبر الثقة في
__________________
(١) الوسائل : باب ٣ من أبواب الزكاة.