وفي قوله : (يقدّم) ، قال : على تأمّل.
__________________
أقول : عطفاً على ما سبق في مسألة تقليد الأعلم ودورانه بين ما زاد على الواحد واختلاف مراجع التقليد في الفتوى مع العلم بالمخالفة أو عدم العلم.
والسيّد اليزدي في المسألة ١٢ قال بالاحتياط الوجوبي في تقليد الأعلم مع الإمكان ، كما كان الأقوى ذلك فيما إذا علم بوجوده في الخارج ، أو احتمل أعلميّته مع العلم بوجود الخلاف في الفتوى ، إذا لم يكن قول غير الأعلم موافقاً للاحتياط.
فتعيين تقليد الأعلم إنّما ذهبنا إليه في صورة العلم بالمخالفة بينه وبين غيره إجمالاً أو تفصيلاً ، وإن لم يعلم المخالفة فإنّه مخيّر في تقليد أيّهما شاء ، لوجود الحجّية في قولهما ، فإنّ تقليد الأعلم حجّته فعليّة وغيره شأنيّة ، فإن لم يثبت تقليد الأعلم فتكون الأُخرى فعليّة أيضاً ، ومع عدم الترجيح فيكون مخيّراً بينهما.
وفي مفروض المسألة إذا لم يعلم بالمخالفة فهو مخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم التفصيلي أو الإجمالي بالمخالفة ، فإنّه يأخذ بأحوط القولين إن أمكن الاحتياط ، وإلّا فيقلّد الأعلم.
ويظهر من السيّد اليزدي (قدسسره) أنّه فرق بين من ظنّ بأعلميّته فيتعيّن تقليده وبين من يحتمل أعلميّته فالأحوط تقديمه ، والظاهر عدم الفرق بين صورتي الظنّ بالأعلميّة واحتمالها.
ومسألة الظنّ بأعلميّة أحدهما أو احتمالها ذات صور :