نظر ، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحدٍ منهما ، اللهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ مظنون الأعلميّة رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقاً للاحتياط فيتبع حينئذٍ أحوطهما فتأمّل.
وقال السيّد الخميني : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وقال السيّد الخوانساري : لا دليل على حجّية الظنّ ، بل الظاهر لزوم الاحتياط.
وقال السيّد الخوئي : الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلاً عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر.
وقال السيّد الشيرازي : بالشروط المتقدّمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية.
وفي قوله : (فالأحوط) ، قال السيّد الحكيم : بل هو الأقوى.
وقال الشيخ النائيني : بل الأقوى.