حاكميّة إطلاقات التخيير ، ويسمّى بالتخيير الظاهري الشرعي يستعمله المجتهد الفقيه.
٢ ـ التخيير في المحذورين : كالترديد بين الوجوب والحرمة كصلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى ، فلا يمكن الجمع بينهما ، فالعقل يحكم بالتخيير حينئذٍ ويسمّى بالتخيير العقلي الظاهري أو التكويني ، وهناك أقوال أُخرى في المسألة كما هو مذكور في محلّه كالقول بالإباحة الشرعيّة كما عند المحقّق الخراساني.
٣ ـ التخيير بين الحكمين المتزاحمين ، كنجاة غريقين لا يتمكّن الإنسان إلّا على أحدهما ، فمخيّر في نجاة أيّهما ، ويسمّى بالتخيير العقلي الواقعي ، وفي التخيير العقلي لا بدّ من وجود جامع بين الأطراف والأبدال.
هذا ومن تقسيمات الواجب والوجوب كما مرّ أنّه ينقسم إلى الواجب التخييري والواجب التعيّني.
والثاني كالصلاة الذي هو متعيّن شرعاً على كلّ مكلّف ، والأوّل فيما كان متعلّق التكليف متعدّداً والمكلّف في اختيار أيّهما شاء مخيّراً ، كمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً ، فإنّه مخيّر بين الكفّارات الثلاثة إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة وهذا يسمّى بالتخيير الشرعي الواقعي.
وخلاصة القول : أنّه في صناعة علم أُصول الفقه قسّموا الواجب التخييري إلى تخيير عقلي : ويقصد به التخيير بين أفراد طبيعة واجبة كتخيير المكلّف بين أفراد الصلاة المكانيّة أو الزمانيّة ، ولا بدّ فيه من القدر الجامع بين الأفراد وهو العنوان الكلّي. وإلى تخيير شرعي : وهو ما إذا لم يكن بين عدلي التخيير جامع حقيقي