أو لا بدّ من الفعليّة ، ثمّ يجوز لهما العمل بما استنبطاه من الأدلّة التفصيلية على طبق الموازين الشرعية ، بل قيل بحرمة التقليد عليهما ، لعدم شمول أدلّة التقليد بالنسبة إليهما ، بل بنظرهما يكون من رجوع العالم إلى الجاهل عند اختلاف الفتوى ، أو رجوع العالم إلى العالم فيلزم اللّغو ، وإذا علم صحّة عمله فرجوعه إلى الغير الذي يرى بطلان العمل أو بالعكس يلزمه اجتماع النقيضين أو المتضادّين وهما محال. فيجوز عمل كلّ من المجتهد المطلق والمتجزّي بفتواه ، بل يقال بحرمة عملهما برأي الغير كما هو واضح. فحينئذٍ هل يشترط الاجتهاد المطلق في مرجع التقليد؟
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال :
١ ـ فمنهم من ذهب إلى اشتراط ذلك كما يظهر من عبارة الماتن السيّد اليزدي (قدسسره).
٢ ـ وقيل بجواز تقليد المتجزّي مطلقاً كذلك.
٣ ـ وقيل بجواز تقليده فيما اجتهد كما ذهب إليه السيّد الإمام الخميني (قدسسره).
٤ ـ وقيل بوجوب تقليده فيما إذا كان أعلم من المجتهد المطلق في ذلك المقدار الذي اجتهد فيه ، كما ذهب إليه المحقّق البجنوردي.
٥ ـ وقيل : الأقوى جواز تقليد المتجزّي فيما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام ، ولم يحرز مخالفة فتواه لفتوى الأعلم ، أو لم يكن غيره أعلم منه في ذلك المقدار ، كما ذهب إليه السيّد الخوانساري (قدسسره). وهو المختار.
هذا ، وبناء العقلاء كما هو واضح عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين المطلق والمتجزّي ، فإنّهم يرجعون إلى الطبيب الأخصّائي في القلب وإن لم يعلم