فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يوجد العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا تجوز شهادة ولد الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان مثله إلى قوله : لا تغفر ذنوبه.
٣ ـ وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال عن إبراهيم بن محمّد الأشعري عن عبيد الله بن زرارة عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله. وفي الباب روايات اخرى تدلّ على المطلوب ، إلّا أنّه ورد في الخبر ما يعارضه.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : نعم ، يجوز شهادته ولا يؤمّ.
قال صاحب الوسائل : هذا محمول على التقيّة لما مرّ. ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه إلّا أنّه قال : لا يجوز شهادته ولا يؤمّ.
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.