أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة ، وعدّ منهم ولد الزنا.
٤ ـ وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين (عليهالسلام) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا والمرتدّ والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف. الحديث ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ بن نباتة مثله (١).
وأمّا عدم قبول شهادة ولد الزنا :
١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عُتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ). ورواه الصفّار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله ، وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله. ورواه الكشّي في كتاب (الرجال) عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان مثله. وزاد :
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٢٧٦ ، باب ٣١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١ ٣.