والخاصة تكون بمعونة ذوي الأبصار.
١١ ـ الكتابة : قال المحقّق في الشرائع : (الأقرب أن يكون القاضي عالماً بالكتابة لما يضطرّه من الأُمور التي لا يتيسّر لغير النبيّ (صلىاللهعليهوآله) بدون الكتابة) ، وفي المسالك نسبته إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ، وادّعى عليه الإجماع. والوجه : عدم عصمة القاضي فيسهوه وينسى ، فيحتاج إلى الكتابة ويلحق المفتي به لوحدة الملاك بين البابين باعتبار أصل الحكم.
ولكن في الجواهر (١) أنّه (لا دليل على اعتبارها سوى الاعتبار المزبور الذي لا ينطبق على أُصولنا ، بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي عدمه ، على أنّه يمكن الاستغناء بوضع كاتب ، بل وغير الكتابة من طرق الضبط ، بل ربما لا يحتاج إليها).
ولو سلّم ذلك في القضاء للاعتبار أو الإجماع ، فإنّه لا دليل لنا على اعتبارها في مرجع التقليد ، وعدم الدليل دليل العدم ، ولو كان لبان.
ثمّ كثير من هذه الشرائط وما سبق كالبلوغ والعدالة والذكورة إنّما في المجتهد الذي يرجع إليه كما ذكرنا وإلّا لو كان بالنسبة إليه ، فلا يشترط فيه ذلك ، فإنّ اجتهاد كلّ واحد حجّة له وعليه. حتّى الصبيّ والفاسق وغير طاهر المولد والمرأة ، وفي رجوعهم إلى الغير إمّا أن يكون من رجوع العالم إلى العالم وهو لغو ، أو العالم إلى الجاهل وهو باطل.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤١ : ٢٠.