ملكة الاجتهاد وليس شرطاً في المجتهد.
ومن الشرائط المذكورة في المفصّلات والمطوّلات :
٨ ـ أن لا يكون جريئاً في الفتوى ، كبعض الأطباء ، لوقوعه في مخالفة الواقع ، وفيه : إن كان ذلك من الحذاقة وقوّة الذكاء فهو ممّا يوجب تعيين الرجوع إليه ، وإلّا فيدخل تحت عنوان الاعوجاج ، أو شرط العدالة.
٩ ـ غلبة الذكر : فيكون حفظه متعارفاً لم يغلبه النسيان ، قياساً بالقاضي. كما قال المحقّق في المختصر : (لا بدّ وأن يكون القاضي ضابطاً فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء) ، وفي الرياض : عدم الخلاف فيه.
ويرد عليه : أنّ طروّ النسيان لو كان بنحو يسلبه العلم فله وجه ، وإلّا فلا ، لرجوعه إلى المدارك ، ثمّ لا دليل لنا على الملازمة بين باب الإفتاء وباب القضاء.
١٠ ـ أن لا يكون أعمى : قال المحقّق في الشرائع : (وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد وخلاف أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصومة ويعذر ذلك مع العمى إلّا فيما يعمل).
وفي الرياض : (مع اشتراط المعرفة بالكتابة يستلزم اشتراط البصر ، كما نبّه عليه في التنقيح المحقّق السبزواري قال : استدلالاً باللزوم على اللازم فتدبّر).
ولمّا كان يعتبر في الفتوى ما يعتبر في القضاء ، فيعتبر في المجتهد البصر.
وفيه لم يقم دليل على اعتبار الملازمة بين البابين مطلقاً ، كما لم يقم دليل معتبر على اعتبار البصر في المرجع ، فإنّ الملاك هو الاستنباط وربما إدارة شؤونه العامة