وبين العامي العارف بها تقليداً.
ومن طريف ما يقال في المقام عن الآية العظمى كاشف الغطاء (قدسسره) : إنّ للناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام ، ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد.
وأخيراً العقل هو الحاكم في المقام ، بأنّ التعرّض للأحكام الشرعيّة إنّما يكون بأحد الأُمور الثلاثة على سبيل منع الخلوّ ، فإمّا أن يأتي بها حسب اجتهاده واستفراغ وسعه بمعرفتها عن أدلّتها التفصيليّة ، أو يستند على قول من يكون قوله حجّة ، بأنّه هذا ما أفتى به المفتي وكلّ ما أفتى به المفتي هو حكم الله في حقّي بحسب العقل الارتكازي والفطري ، أو يحتاط ويأتي بجميع ما يحتمل دخالته فيه أو يترك جميع ما احتمل زجره وحرمته ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
ثمّ مورد التخيير بين الأُمور الثلاثة إنّما هو في غير اليقينيات والضروريات كما سيذكر ذلك المصنّف في المسألة السادسة ، فإنّه مع العلم الوجداني لا مجال للاجتهاد والتقليد بل ولا الاحتياط ، فإنّ الاجتهاد عبارة عن التعبّد بالأمارة أو الأصل عند الشكّ بالواقع والجهل به ، فإنّه مع حصول العلم الوجداني بالواقع لا معنى للتعبّد بالأمارات التي أخذ الشكّ فيها مورداً ولا بالأُصول العمليّة التي أُخذ الشكّ فيها موضوعاً ، فمع العلم لا مورد للأمارة ولا موضع للأصل ، كما يأتي تفصيل ذلك.