وقيل : إنّه استنباط الحكم الشرعي عن أدلّته التفصيلية.
وقيل : عبارة عن العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيلية ، أو أنّه تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي.
وقيل : إنّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة من الفعل.
وهذا الاختلاف إنّما ينشأ في مثل هذه المواقف عند ما يكون المقصود منها التعاريف والحدود التامّة التي تبيّن تمام ذوات المعرّف بالفتح وذلك بالجنس القريب والفصل القريب أو الرسومات التامّة بالجنس والخاصّة ، ولما يلزم من الحدّ التامّ أن يكون جامعاً لأفراده ومانعاً من أغياره ، أي يكون مطرداً منعكساً ، وهذا المعنى لا يصدق في كثير من التعاريف في المصطلحات الخاصّة ، لهذا يقع الاختلاف والنزاع بين الأعلام من حيث النقض والإبرام ، وإذا قلنا أنّها من باب شرح الاسم والإشارة إلى المرتكزات الموجودة من قبل في وجود الإنسان ، التي حصل عليها من خلال طرق المعرفة كالعلم الحسّي والخيالي والوهمي والعقلي ، فإنّه يكون من التعريف اللفظي ، وبهذا نتخلّص من كثير هذه المناقشات حينئذٍ ، وشرح الاسم مثلما لو سُئل ما هو الغضنفر فيقال : أسد ، والمتكفّل لبيانه معاجم اللغة ، فتدبّر.
وبناءً على دأب القدماء أنّ هذه التعاريف من الحدود أو الرسوم التامّة فلا بدّ أن تكون جامعة ومانعة ، نرى وقوع نزاع في تعريف الاجتهاد عند الحاجبي والعلّامة بأنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
توضيح ذلك : أنّ مسلك الإماميّة هو عدم حجّية الظنّ مطلقاً من أيّ طريق