ثمّ الظاهر من الاجتهاد هو الاجتهاد الفعلي أي استفراغ الوسع على تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي ، إلّا أنّه قيل إنّما الاجتهاد يتقوّم بالملكة ، فالتعريف المزبور أعمّ من ذلك ، فعرّف الاجتهاد كما عند الشيخ البهائي (قدسسره) من أنّه (ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة قريبة) (١).
وأورد السيّد الصدر (قدسسره) : أنّ هذا التعريف غير مبيّن لحقيقة الاجتهاد ، فإنّ الاجتهاد ليس نفس الملكة وإلّا لكانت إضافة الملكة إلى الاجتهاد بيانيّة ، والحال أنّ إضافة الملكة إلى الاجتهاد كإضافتها إلى صفات العدالة والسخاوة ونحوها ، مضافاً إلى أنّه لا يصدق على من حصلت له هذه الملكة العناوين الواردة في النصوص مثل قوله (عليهالسلام) : (من عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا) فإنّ الظاهر من الملكة أنّه أمر بالقوّة ولذلك قال الشيخ البهائي (يقتدر بها) وظاهر النصّ وغيره من العناوين المترتّبة على الفقيه كالراوي لحديثنا ونحو ذلك أمر بالفعل أي تدلّ على فعليّة الاستنباط.
فالتعريف المقبول : أنّ الاجتهاد استخراج الحكم من الحجّة ناشئاً عن الملكة (٢).
وقيل : الأوثق بالاعتبار والأسلم عن النقاش تعريف الاجتهاد بأنّه عبارة عن (تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي أو الحجّة على الوظيفة في مقام العمل ، وإن
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : ٢١.
(٢) المصدر نفسه.