واحدة لتعبه ونصبه واستفراغ وسعه. هذا عند الأُصوليين من الشيعة ، وأمّا الأخباريون فيرون فيما أصاب له حسنة واحدة ، وإن أخطأ فلا شيء عليه لا أنّه يثاب بحسنة ، فتأمّل.
والمحقّق الآخوند يذكر وجوهاً ثلاثة للتصويب ، واحد منها غير ممكن والآخران ممكنان عقلاً.
الأوّل : وهو من الممكن ، أنّ القائل بالتصويب يرى إمكان أن يعلم الله من الأزل ماذا سيستنبط المجتهد الأوّل مثلاً فوضع له ذلك الحكم ، والآخر الذي يخالفه في الفتوى أيضاً من الأزل أو من حين تشريع الأحكام جعل له حكماً واقعياً ، نظير القول بالتخيير في كفّارة إفطار شهر رمضان المبارك. فالواجب عند الله سبحانه أحد الثلاثة من الخصال ، وأنّه يعلم من الأزل بأنّ زيد سيختار العتق وعمرو يختار الصوم وخالد يختار الإطعام ، فأوجب لزيد من الأزل العتق وكذلك عمرو وخالد. ويمكن هذا التصويب لعدم المحذور المتصوّر في القسم الثاني.
الثاني : وهو التصويب المحال بأنّ الله سبحانه لم يجعل أيّ حكم في الواقعة في نفس الأمر والواقع لأيّ فرد قبل اجتهاد المجتهد ، وإنّما يجعل الحكم بعد الاجتهاد وفعليّته ، وهذا محال فإنّه لو لم يكن في الواقعة قبل الاجتهاد حكماً ، فعن أيّ شيء يبحث المجتهد ، وأيّ مدلول يكون لدليله ولا حكم في البين ، فإنّه يلزمه الخلف.
الثالث : يذكر المحقّق بكلمة (إلّا) بعد استحالة القسم الثاني ، وهو أن ينشئ الشارع الحكم بعد الاجتهاد ، وهذا إنّما يتمّ على مسلكه القائل بالإنشاء والحكم الإنشائي ، فإنّ منشأ الطلب الإنشائي الذي يبرز بألفاظ الإنشاء ربما يكون الطلب