كما أنّ العقل يحكم بذلك ، فلولا وجود مجتهد عالم بالأحكام لما تحقّقت الإطاعة اللازمة.
فالاجتهاد واجب كفائي في الإسلام كردّ السلام ، فإنّه إذا أقامه البعض سقط الوجوب عن الباقين ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع.
وذهب المشهور إلى وجوبه النفسي الكفائي كما حكي عن السيّد في الذريعة والشيخ في العدّة والمحقّق في المعارج ، والعلّامة في بعض كتبه وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد وشرح المبادئ ، والشهيد الأوّل في الذكرى ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة ، والمحقّق الثاني في الجعفريّة ، وغيرهم رضوان الله عليهم.
ثمّ الاجتهاد تارة ينظر إليه باعتبار عمل الإنسان لنفسه ، وأُخرى بلحاظ
__________________
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) وليشهدوا منافع لهم.
ومنها : عن الكافي بسنده عن عليّ بن حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : تفقّهوا في الدين فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي إنّ الله يقول في كتابه (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
ومنها : ما رواه الصدوق في معاني الأخبار والعلل عن عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) إنّ قوماً يروون أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : اختلاف أُمّتي رحمة ، فقال : صدقوا. فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ فقال : ليس حيث تذهب وذهبوا إنّما أراد قول الله عزوجل (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فيتعلّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافاً في دين الله ، إنّما الدين واحد.